مرسوم رقم 75-89
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفية الاداء والتمويل
المادة 7
يؤدى المنتجون الى تعاونية الخمور، بعنوان أداءات الخدمة اشتراكا يحدد ب 3 دج عن كل قنطار من العنب في مناطق خمور الاستهلاك العادى وب 3,50 دج في مناطق الخمور و التي حصلت على المنشأ المضمون، وهذه المبالغ تكون الحد الاقصى من الاشتراك .
وتقطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه فى المادة 6 من هذا المرسوم .