الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفية الاداء والتمويل
المادة 6
يتولى المكتب الوطني لتسويق منتجات الكروم والخمور، شراء الخمور المحضرة اما من قبل زارعى الكروم الخصوصيين واما من قبل الشركات التعاونية الزراعة الكروم.
وذلك بالسعر المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم .
ويقوم باستلام هذه الخمور في عين المكان ويدفع الثمن في أجل لا يتجاوز 31 مارس سنة 1976 .
ثم تقوم الشركات التعاونية لزراعة الكروم بتوزيع مقدار المبيعات بين أعضائها بنسبة عدد درجات قناطير القطاف والمسملة من كل منهم .
تحول درجات قناطير القطاف المسلمة من قبل كل منتج الى درجات الكحول .
وبقصد التنفيذ السليم لهذا التوزيع، يوضح ما يلى :
- ان عدد درجات قناطير القطاف، الذي يسلمه المنتج الى التعاونية، يكون مساويا لكمية المنتجات المحصلة بنتيجة ضرب الوزن الصافي لكل تسليم في درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة ان درجة العصير الخاصة بالكمية المسلمة من القطاف هى درجة قياس الكثافة لعصير ذلك القطاف والذي يجري قياسه حسب الاستعمال الخاص بدرجة بومى وقبل تسديد السعر النهائي الخاص بالخمور المسلمة من قبل المنتجين، فان المكتب الوطني لتسويق الكروم والخمور يؤدى لهؤلاء خلال مدة لا تتجاوز نهاية موسم القطاف، تسبيقا عن كل قنطار صاف من القطاف المسلم للتعاونية كما يلى : 25 دج بالنسبة للمنطقة الأولى ، 30 ذج بالنسبة للمنطقة الثانية ، 40 دج بالنسبة للمنطقة الثالثة ...
ويخضم هذا التسبيق من القيمة النهائية للخمور