الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 3
يمكن أن يسمح في الظروف الاستثنائية بتسليم الخمور بدرجة تقل عن الحد الادنى أو تفوق أقصى حد من الدرجة بكل منطقة 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه وفي هذه الحالة، يجرى حساب قيمة كل كمية مسلمة وبحسب كل حالة، بضرب عيار المنتوج المسلم، أما في سعر الحد الادنى من الدرجة وأما في سعر الحد الاقصى منها والخاص بالمنطقة المعنية .