الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الاول — شروط تسويق الخمور
المادة 2
يحدد سعر درجة الهكتولتر من الخمر عند الانتاج، كما يلي :
المنطقة الأولى : السهول الرطبة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 10 10,2 4,15 دج من 10,3 10,7 4,28 دج م 10,8 11,2 4,41 دج 11,3 الى 11,7 4.47 دج 11,8 12,2 4,60 دج 12,3 12,7 4,73 دج المنطقة الثانية : السهول الجافة :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر من II الى 2,II 4,66 دج 11,3 الى 11,7 4,73 دج 11,8 الى 12 4,80 دج م 12,3 12,7 4,86 دج 12,8 إلى 13 4,93 دج المنطقة الثالثة : السفوح والجبال :
درجة الخمر سعر درجة الهكتولتر 12 122 5,71 دج 12,3 12,7 5,77 دج 12,8 13,2 5,84 دج م 133 الى 137 5,97 دج 13,8 الى 14 6,10 دج واذا طلب المشترى من المنتج تسليمه كمية من العنب غير المختمر والمكبرت بدرجة تقل عن الحد الادنى للدرجة المحددة عن منطقة معينة فيتعين على المشترى أن يتعهد بأداء قيمة هذا العصير غير المختمر بالكبرتة على أساس الحد الادنى من درجة الهكتولتر لخمور المنطقة المذكورة .