الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفية الاداء والتمويل
المادة 12
يتم تسديد سندات الخمور حسب تتابع البيوع المتممة وكل مبلغ يستوفيه المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور من مبلغ مبيعات الخمور التي جرى تمويل شرائها بواسطة خصم السندات المذكورة في هذا المرسوم يطبق لزوما تسديد تلك السندات مهما كان تاريخ استحقاقها.
الثلاثاء 20 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 833 وكل تسديد يتم قبل استحقاقه، يترتب عليه رد فرق | الصرف الذي يحسب على أساس المبلغ المسدد وان هذا الرد يحسب على أساس المدة الباقية بالفائدة الجاري بها العمل .