مرسوم رقم 75-89
· ج.ر عدد 60 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-89 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 القرض الداخلية . 833 830
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفية الاداء والتمويل
المادة 11
يضع المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور تحت تصرف تعاونيات الخمور تسبيقا على حساب الخزينة لتسديد التسبيق على حساب ما تستلمه من العنب .
تسلم تعاونية الخمور لكل منتج فور تسليم مجموع المحصول فاتورة تمثل مبلغ التسبيق واذنا بتحويل هذا المبلغ.