الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفية الاداء والتمويل
المادة 10
يمنح البنك الوطنى الجزائرى من أجل ضمان التسديد للمنتجين تسبيقا على حساب الخزينة الى المكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، على أساس تقديرات المحصول ومبلغ التسبيق على الحساب المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ولا يمكن أن يستعمل هذا التسبيق الا للتسديد على الحساب عند تسليم العنب من قبل المنتجين والذى يسدد بواسطة منتوج البيوع التى تتم ما بين تاريخ الانجاز و 31 مارس من السنة التالية .
ومهما يكن الامر فان التسبيق على حساب الخزينة يسدد بكامله عند احداث سندات الخمور، وتعوض سندات الخزينة بسندات الخمور في 31 مارس سنة 1976 على أقصى حد .
تقبل سندات الخزينة وسندات الخمور في اعادة الخصم لدى البنك المركزى الجزائري ويحدد أجل استحقاق سندات الخمور ليوم 30 سبتمبر سنة 1976، وتخضع السندات المكتتب بها لسعر الفائدة الجاري به العمل .
يجوز للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور ان يقوم في اطار التشريع الجارى به العمل بتفويض ممثليه على مستوى الولايات بالاكتتاب في السندات المشار اليها باسمه ولحسابه .