مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
ان الملاحة الفعلية المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم تنطبق على فترات الاقلاع المهني المتمم ابتداء من سن | السادسة عشر على متن السفن القائمة باحدى أنواع الملاحات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه في المعمل المقابل للشهادة المقدمة سطح السفينة، الآلات، الراديو) .
وان الخدمات الفعلية المتممة في البحرية الوطنية أو على متن سفينة مدرسة يمكن أن تصدم ضمن شروط تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة التجارية .