الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
ان التلاميذ الذين تابعوا بكل نجاح قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدريبات الاتقان المفتوحة بمدرسة الصيد بمستغانم لتكوين رؤساء سفن الصيد ولتكوين اختصاصيين في محركات سفن الصيد يتسلمون حسب الاحوال، شهادة الكفاءة الرئيس سفينة صيد على السواحل أو شهادة المختص في كهرباء محركات سفن الصيد، مع التحفظ بتوفر شروط الملاحة المحددة بموجب المادتين 25 و 36 أعلاه، وذلك تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 .