الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 53
ان الحاصلين على شهادات الكفاءة الرئيس دور الملاحة وشهادة الكفاءة الرئيس دور الميكانيك قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتسلمون حسب الاحوال شهادات الكفاءة للملازم الأول في الملاحة الساحلية أو لضابط ميكانيكي من الطبقة الثانية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 16 و 38 أعلاه ..
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 53 : يمكن الإدارة، في حالات ظروف الضرورة القصوى وطبقا لأحكام المادة 8 من الاتفاقية الدولية الموقعة سنة 1978 والخاصة بمقاييس تكوين رجال البحر وتسليم شهادات الكفاءة والرعاية أن تسلّم إعفاء قصد السماح للبحري بالخدمة على متن سفينة طوال فترة لا تتجاوز ستة ( 6 ) أشهر في الوظائف التي لا يحوز فيها المعني شهادة مناسبة، وذلك بشرط كون مستفيد الإعفاء يملك مؤهلات كافية لشغل المنصب الشاغر بكيفية توفر الأمن التام.
غير أنه لا يمنح هذا الإعفاء لوظيفتي ربان أو ميكانيكي رئيسي، إلا في حالة القوة القاهرة ولفترة وجيزة فقط قدر الإمكان لشخص حائز شهادة كفاءة تؤهله لشغل المنصب الأدنى مباشرة " .