مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 52
يتسلم الحاصلون على شهادات الكفاءة للملازم الاول من الطبقة الثانية في الملاحة وللملازم الاول من الطبقة الثانية في الميكانيك في السابق وقبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وذلك حسب الاحوال شهادات الكفاءة للملازم الاول في الملاحة في أعالى البحار أو للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الأولى كلما تتوفر فيهم شروط الملاحة المطلوبة بموجب المادتين 20 و 44 أعلاه .