مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدد الامتيازات المقابلة لكل من الشهادات المبينة في الفقرات أو ب و ج و د من المادة الاولى أعلاه في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم .