مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الخامس — قيادة سفن النزهة
المادة 49
تسلم رخصة قيادة سفن النزهة من الصنف الاول والثاني والثالث من أجل سياقة سفن النزهة في البحر ذات محرك تزيد قوته على 10 أحصنة بخارية، الى المترشحين البالغين 18 سنة على الاقل من العمر والذين اجتازوا بنجاح الامتحانات المطلوبة لهذا الغرض .