مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الرابع — مصلحة الراديو اللاسلكي
المادة 48
تسلم شهادة الكفاءة للضابط في كهرباء الراديو للبحرية التجارية بدون امتحان الى الحاصلين على شهادة ضابط في كهرباء الراديو الخاصة بالبحرية التجارية المشار اليها في المادة 47 أعلاه، والذين أتموا 12 شهرا من الملاحة الفعلية في مصلحة الراديو اللاسلكى بعد الحصول على الشهادة ..