مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الرابع — مصلحة الراديو اللاسلكي
المادة 47
تسلم شهادة الضابط في الراديو اللاسلكي في البحرية التجارية بعد امتحان للمترشحين الحاصلين على الشهادة العامة لمسير راديو برقى من الطبقة الأولى أو على شهادة مسير راديو برقى من الطبقة الثانية المسلمة من قبل ادارة البريد والمواصلات، الذين تتوفر فيهم شروط التدريبات المهنية على متن السفن المطلوبة من قبل التنظيم العالمي للراديو اللاسلكي .