الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثالث — تسيير الآلات
المادة 45
تسلم شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الأولى بعد الميكانيك امتحان من الطبقة للحاصلين الأولى على ، الذين شهادة لهم الكفاءة مجموع 12 شهرا للملازم من الأول الملاحة في الفعلية كضباط على متن سفن تساوى أو تفوق 4.100 كليواط بعد الحصول على شهادة الكفاءة •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 45 : تسلّم شهادة مهندس ميكانيكي في البحرية التجارية بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول متخصص في الميكانيك من الدرجة الأولى مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تعادل قوة الدفع الرئيسية بها 3000 كيلواط أو تفوقها " .