الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثالث — تسيير الآلات
المادة 43
تسلم شهادة الملازم الاول المختص في الميكانيك من الطبقة الاولى بعد امتحان الى المترشحين التلاميذ الحاصلين على شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الثانية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 43 : تسلّم شهادة الملازم الأول المختص في الميكانيك من الدرجة الأولى بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية مع توفر شهادة الكفاءة المعادلة لها " .