الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 42
تسلم شهادة الكفاءة للضابط المختص في الميكانيك من الطبقة الثانية الى الضباط الذين لهم 24 شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كليواط بعد البحر أو في الصيد البحرى الكبير بعد الحصول على شهادة نقيب | الحصول على شهادة الضابط المختص في الميكانيك من الدرجة في الصيد البحرى المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن السفن المجهزة بآلة دفع رئيسية تقل قوتها عن 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تقل قوة آلة الدفع الرئيسية بها عن 3000 كيلواط والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط على ماكينات السفن التي تعادل قوة دفع آلتها الرئيسية 750 كيلواط أو تفوقها بعد الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية " .