الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 41
تسلم شهادة الضابط في الميكانيك من الطبقة الثانية بعد امتحان للحاصلين على شهادة الكفاءة للملازم الاول من الطبقة الثانية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 41 : تسلّم شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها مع توفّر شهادة كفاءة مطابقة لها " .