الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 40
تسلم شهادة الكفاءة للملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الثانية الى المترشحين الذين لهم بعد الحصول على الشهادة 12 شهرا من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 2200 كيلواط ويتسلم الضباط المختصون في الميكانيك من الطبقة الثالثة الحاصلون على شهادة الكفاءة وعلى دبلوم الملازم الاول في الميكانيك من الدرجة الثانية، شهادة الكفاءة للملازم الاول المختص في الميكانيك من الطبقة الثانية دون الخضوع لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في قسم الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 3000 كيلواط بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 750 كيلواط أو تفوقها ".