الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 39
تسلم شهادة الملازم الاول في الميكانيك من الطبقة الثانية بعد امتحان للمترشحين التلاميذ والى الحاصلين على شهادة الكفاءة للضابط المحتص في الميكانيك من الطبقة الثالثة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 39 من المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 24 يوليو سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي :-