الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثالث — تسيير الآلات
المادة 38
تسلم شهادة الكفاءة للضابط المختص في الميكانيك | من الطبقة الثالثة الى الحاصلين على شهادة ضابط في الميكانيك | الثانية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 38 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن والتي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط في قسم الماكينات في مختلف أنواع السفن، منها ستة ( 6 ) أشهر على الأقل بهذه الصفة على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة تعادل 300 كيلواط أو تفوقها.
تسلّم شهادة ميكانيكي رئيسي على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط بعد إجراء امتحان للحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون آلة الدفع الرئيسية بها ذات قوة أقل من 750 كيلواط والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة، ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط مكلّف بالنوبة في غرفة الماكينات على متن السفن التي تكون آلة دفعها الرئيسية ذات قوة تعادل 300 كيلواط أو تفوقها ".