مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 31
تسلم شهادة نقيب في الصيد البحرى الى المترشحين الذين لهم مجموع 12 شهر من الملاحة الفعلية في الصيد في عرض من الطبقة الثالثة الذين لهم 12 شهرا على الاقل من الملاحة الفعلية على متن سفن تساوى أو تفوق قوتها 1500 كيلواط بعد الحصول على الشهادة •