الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تسلم الشهادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه فيما يخص الفقرات أ و ب و ج و د من قبل الوزير المكلف بالملاحة التجارية وتحدد شروط تسليم الشهادات المبينة في الفقرة ه المقطع 1 و 2 و 3 و 4 وكذا امتيازاتها، اذا اقتضى الامر بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالحرية التجارية. وتحدد شروط تسليم الشهادات المبينة في الفقرة ه وامتيازاتها اذا اقتضى الامر من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد أخذ رأى وزير البريد والمواصلات من المادة 3 : ان مهام القيادة والضباط على متن السفن لا يمكن أن تمارس الا من قبل أشخاص حاصلين على الشهادات المبينة في المادة الأولى أعلاه، ان الحاصلين على شهادة من المعهد العالى البحرى أو من ملحقاته يمارسون حسب تخصصهم مهامهم كضباط على متن السفن وهذا الى أن تتوفر فيهم، شروط الملاحة المنصوص عليها للحصول على شهادة الكفاءة المناسبة لذلك العمل .
مخبر أنه يمكن بصفة استثنائية للوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يمنح بناء على طلب صاحب سفينة، أو نقيب سفينه مخالفات لهذه الاحكام .