الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الثاني — قيادة سفن الصيد
المادة 27
تسلم شهادة الكفاءة للملازم الأول في الصيد الى المترشحين الذين لهم 18 شهرا من الملاحة الفعلية في الصيد الثلاثاء 27 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 853 بعد الحصول على شهادة الملازم الاول في الصيد البحرى المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه. ويتسلم رؤساء سفن الصيد على السواحل الحاصلون على شهادة الكفاءة وشهادة الملازم الاول في الصيد البحرى، شهادة الكفاءة للملازم الأول فى الصيد دون الخضوع الى شروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة .