الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الاول — قيادة السفن التجارية
المادة 16
تسلم شهادة الكفاءة للملازم الأول في الملاحة قرب السواحل للحاصلين على شهادة الملازم الأول في الملاحة قرب .
السواحل الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة بعد الحصول على هذه الشهادة. يتلقى رؤساء السفن في الملاحة الساحلية الحاصلين على شهادة الكفاءة وعلى شهادة الملازم الاول في الملاحة قرب السواحم، شهادة الكفاءة الخاصة بالملازم الأول في الملاحة قرب السواحل دون ان يخضعوا لشروط الملاحة المنصوص عليها في هذه المادة ..
سفن تقوم بالملاحة من الصنف الأول أو الثاني من بينها 18 شهرا على الاقل كملازم أول في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة، بعد إجراء امتحان بالنسبة للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول أو شهادة معترفا بمعادلتها بعد أن يكونوا قد مارسوا الملاحة الفعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بملاحة محدودة.
تسلّم شهادة كفاءة الضابط المكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة ملازم أول في الملاحة الساحلية أو شهادة معترفا بمعادلتها والذين مارسوا بعد الحصول على هذه الشهادة ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تعادل حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها من بينها 9 أشهر بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها عن 1600 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل.
تسلّم شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 1600 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل، بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقلّ حمولتها الإجمالية 1600 طنة والذين مارسوا ملاحة فعلية مدة 12 شهرا بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تعادل قوة حمولتها الإجمالية 200 طنة أو تفوقها والتي تقوم بالملاحة قرب الساحل ".