الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الاول — قيادة السفن التجارية
المادة 15
تسلم شهادة الملازم الاول للملاحة قرب السواحل بعد امتحان يجرى للمترشحين التلاميذ وللحاصلين على شهادة الكفاءة الرئيس سفينة في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : تسلّم شهادة ملازم أول في الملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للطلاب المترشحين والحائزين شهادة رئيس السفينة في الملاحة الساحلية مع توفّر شهادة الكفاءة المناسبة ".