الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الاول — قيادة السفن التجارية
المادة 14
تسلم شهادة الكفاءة (البروفي) لرئيس سفينة في الملاحة الساحلية للمترشحين الذين لهم مجموع 12 شهرا من الملاحة الفعلية بعد الحصول على دبلوم رئيس سفينة في الملاحة الساحلية .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-161 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تسلّم شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالنوبة الملاحية على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة رئيس سفينة في الملاحة الساحلية أو شهادة معادلة معترفا بها والذين مارسوا 12 شهرا من الملاحة الفعلية بصفة طالب ضابط على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بملاحة قريبة من السواحل.
تسلّم شهادة كفاءة ربّان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل بعد إجراء امتحان للمترشحين الحائزين شهادة كفاءة ضابط مكلّف بالملاحة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والذين مارسوا بعد الحصول على شهادة الكفاءة المذكورة ملاحة فعلية لمدة 18 شهرا بهذه الصفة على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 200 طنة والتي تقوم بالملاحة قرب السواحل ".