مرسوم رقم 75-86
· ج.ر عدد 62 لسنة 1975
ملغى
مرسوم رقم 75-86 مؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد الشهادات وشهادات الكفاءة وزارة الداخلية الخاصة بالملاحة التجارية • 850 قراوات وزارية مشتركة مؤرخة في 28 شوال عام 1394 و 21 محرم و 2 و 23 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 13 نوفمبر
الباب الثالث — شروط تسليم الشهادات › القسم الاول — قيادة السفن التجارية
المادة 11
يسلم جواز نقل المسافرين بعد امتحان يجرى على متن السفينة التي طلب الجواز لقيادتها لرجال البحر الذين لهم مجموع 48 شهرا من الملاحة وذلك بناء على اذن من مفتش الملاحة البحرية .