مرسوم رقم 75-85
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762
المادة 8
يمكن مخالفة لاحكام المادة 4 أعلاه وخلال فترة ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة .
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تعيين أمناء الخزينة التابعين للولايات والمفوضين من بين المفتشين الذين لهم سنتان من الاقدمية في رتبتهم وست سنوات في المصالح الخارجية للخزينة .