مرسوم رقم 75-85
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762
المادة 6
يستفيد المفتشون الرئيسيون للخزينة والمتصرفون المعينون في الوظائف النوعية الخاصة بالعون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمين الخزينة يرسم ما يلى : التابع للولاية والقائم العام بالدفع لدى السفارة الجزائرية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)