مرسوم رقم 75-85
· ج.ر عدد 53 لسنة 1975
معدَّل
مرسوم رقم 75-85 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق ببعض الوظائف النوعية الخاصة بالمصالح الخارجية للخزينة والقرض والتأمينات . 762
المادة 5
تقرر التعيينات في الوظائف النوعية المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرار من وزير المالية، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الا أنه لا يمكن اقرار تعيين متصرفين في هذه المناصب الا بعد رأى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)