المادة 4
يمكن أن يعين فى الوظائف النوعية العون المحاسب المركزي للخزينة وأمين الخزينة الرئيسي لمدينة الجزائر وأمين الخزينة التابع للولاية والقائم العام بالدفع لدى السفاة الجزائرية 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم المصالح | بباريس وكذا الموظفون المسجلون في قائمة التأهيل والتابعون :
الخارجية للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-245 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 2 ربيع الثانى | عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب للاداء العام لدى السفارة الجزائرية بباريس . .
وبمقتضى المرسوم رقم 71-163 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الوكالة الحسابية المركزية للخزينة ، لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة والمثبتون لست سنوات -
(6) من الاقدمية كمر سمين في رتبتهم .
لسلك المتصرفين الذين لهم ست سنوات من الاقدمية - كمر سمين في رتبتهم من بينها أربع سنوات في مصالح مديرية الخزينة والقرض والتأمينات • ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمفوض الموظفون المسجلون في قائمة التأهيل والتابعون لسلك المفتشين الرئيسيين للخزينة والمثبتون لاربع سنوات من الاقدمية كمرسمين في رتبتهم .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-212 (ج.ر عدد 44 لسنة 1988)