مرسوم رقم 75-78
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-78 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم الموفق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1976-1975 •
الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 9
لا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف والذى يمكن أن يكون موضوع مساومة بين المشترى والبائع دون أن يقل سعره عن 50 دج للقنطار .