الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 8
ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الجلبان المستدير اليابس والكامل ذى اللون الاخضر الفاتح والقانوني والتجاري من غلة سنة 1975 يحدد ب 105 دج.
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة من عيار 4 مم كحد أدنى ولا تشتمل على أكثر من :
I ٪ من الاجرام الغريبة ،
- 7 % من الحبوب الفاسدة ، من الحبوب الملسوعة بالسوس .
التخفيضات :
عن الاجرام الغريبة :
- ولما يزيد على I % ، يخفض 0.25 % من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
(2) حبوب فاسدة ( حبوب كامدة أو مصفرة أو منقورة وأنواع أخرى من الجلبان وحبوب أخرى دقيقة من 7,01 الى 15 % تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
- ولما يزيد عن 15 % فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية ويساوم على السعر بحرية بين المشترى والبائع .
(3) حبوب ملسوعة بالسوس :
من 1,01 % الى 10% تخفيض 0.20% من السعر الأساسي عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما ولما يزيد عن 10 % فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية ويساوم على السعر بكل حرية بين المشترى والبائع .