الفصل الرابع — الفول
المادة 6
يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975، ب 10 دج .
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة مطابقة للحد الادنى من قياس 36 باتساع غربال بثقوب من قياس 14 مم ولا يحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب بحجم يقل عن 14 مم ،
- من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة ،
- 5 % من الحبوب الملسوعة .
التخفيض : 1 (1) عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب بحجم يقل عن 14 مم
- ولما يزيد عن 10 % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
(2) عن الاجرام الغريبة : لما يزيد عن I % تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 | غراما . 3 (3) عن الحبوب الفاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ .
- لما يزيد عن 5 ٪ تخفيض 0.25 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ . 4 (4) عن الحبوب المسوسة : لما يزيد عن 5% تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ .