الفصل الثالث — الحمص
المادة 5
ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار الحمص السليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975 يحدد ب 165 دج ..
السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 10 % من وزن الحبوب التي يقل حجمها عن 8 مم ، من الاجرام الغريبة ،
- 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 من الحبوب الملسوعة التخفيضات عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن 8 مم لما يزيد عن 10% تخفيض 10,05 دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام . 2 (2) عن وجود اجرام غريبة :
لما يزيد عن I % تخفيض 0.25 من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707
(3) عن وجود حبوب فاسدة : مقشرة وغير ناضجة أو ملونة أو مكسرة أو مسحوقة) لما يزيد عن 5 % تخفيض 0.25% من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام .
(4) عن وجود حبوب ملسوعة :
من 0,021 الى 0.50 % تخفيض 0.40 دج من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 10 غرامات .
لما يزيد عن 0.50% تخفيض 20 دج عن كل قنطار .