الفصل الثاني — اللوبيا البيضاء اليابسة
المادة 4
ان السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار اللوبيا البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1975 يحدد ب 205 دج، ويخفض هذا السعر الى 185 دج بالنسبة لنوع (كوكو) السماح :
يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : .
- 1 % من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة و مقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :
- على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
- 2 %2 على الأكثر من الحبوب الملونة التخفيضات :
I - عن وجود اجرام غريبة :
لما يزيد عن 1 % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة :
ابتداء من 5 % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما.
3 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0.20% من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة - بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة بين البائع والمشترى .
4 - عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب الملونة :
عندما تشتمل كمية على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0,25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها