المادة 2
ان السعر الاساسي عند الانتاج للعدس الابيض والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1975، يحدد كما يلى : 160 دج للقنطار مهما كان قياسه، ولا يجوز أن تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل فطرها عن 4 مم .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأبيض هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الأولى أعلاه 205 دج للقنطار مهما كان قياسه .
ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل قطرها عن 3 مم .
وان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الأخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عنه في المادة الاولى أعلاه