مرسوم رقم 75-78
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-78 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم الموفق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1976-1975 •
الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 27
يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتحصيل الرسوم والاتاوى وكذا التصفية والأمر بصرف المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم يقيد مبلغ الاتاوى والتعويضات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائري المهني للحبوب