الباب الخامس — أحكام عامة
المادة 26
تمول تدابير التوزيع بالتساوى لنفقات واقرار الاسعار المنصوص عليها في الباب الثالث وفقا للشروط التالية :
يقيد في الحساب الفرعي المسمى «الخضر اليابسة المفتوح | في حسابات العون المحاسب للمكتب الجزائري المهني للحبوب قصد اقرار أسعار الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك وفي البابين التاليين ما يلى :
التحزيم 500 غ 250 غ 1,35 دج 0,75 دج 1,20 دج 0,65 دج 1,40 دج 0,75 دج 1,45 دج 0,80 دج 1,35 دج 0,75 دج 1,25 دج 0,70 دج 0,95 دج 0,50 دج 0,85 دج 0,50 دج 0,95 دج 0,55 دج في الايرادات :
الرسم الخاص بالتوزيع بالتساوى النفقات النقل والمشار اليه في فقرة 2 ومقطع ج من المادة II من هذا المرسوم .
في النفقات :
المبالغ التي يستحقها المعنيون بعنوان :
أ تسديد نفقات النقل وملحقاتها والمشار اليها في المواد من 17 الى 19 أعلاه 6 تغطية تعويض التدخل المشار اليه فى المادة 20 من هذا المرسوم