الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الثاني — استقرار الاسعار
المادة 21
تحدد الارباح القصوى لبيوع الخضر اليابسة المختلفة مهما كان منشأها وسواء كانت معبأة أولا ، كما يلى :
أ حد الربح للبيع بالجملة لبضاعة غير معبأة : 5 دج عن القنطار الصافي .
ب - الربح للبيع بالتجزئة لبضاعة غير معبأة : 20 دج عن القنطار الصافي .
وهذان الحدان المذكوران في المقطعين «أ» و «ب» يشملانه ما يطابق نفقات النقل لغاية مكان البيع بالتجزئة.
حد الربح للبيع الخاص بالبضاعة المعبا :
ج تحزيم 1 كغ : 0,27 دج لكل كغ، تحزيم 500 غرام : 10,21 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غرام : 10,155 دج لكل 250 غراما ويوزع هذان الحدان بين القائم بالتعبئة والبائع بالجملة عدد تدخل هذا الاخير في النقل.
د حد الربح للبيع بالتجزئة للخضر اليابسة المعبأة :
تحزيم 1 كغ : 30,15 دج لكل كغ، تحزيم 500 غرام : 0,075 دج لكل 500 غرام تحزيم 250 غراما : 0,037 دج لكل 250 غراما.. 710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه ان المعدلات المذكورة في المقطعين «ج» و «د» يشملان القيمة الاجمالية للتحزيم ونفقات النقل مهما كان النوع ولا يجوز الزيادة عليها بتاتا.