الباب الثالث — احكام تتعلق بالتوزيع بالتساوى للمصاريف الخاصة بالنقل واستقرار الاسعار › الفصل الاول — التوزيع بالتساوى المصاريف النقل
المادة 17
ان الخضر اليابسة المخصصة للاستهلاك والمباعة عن طريق التخصيص أو التحرير من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب، تستفيد من التوزيع بالتساوى النفقات النقل وملحقاتها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا الباب .
وان التوزيع بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة السابقة يضم نفقات النقل وملحقاتها التي تحمل على الخضر اليابسة المباعة منذ وزنها على القبان ونقلها من مخزن الهيئة الخازن أو الرصيف لغاية مخزن البيع بالتجزئة .