مرسوم رقم 75-78
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-78 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في موسم الموفق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة 1976-1975 •
الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 14
ان الاسعار الاساسية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم تتضمن ما يلي :
ا - السعر الاساسي من انتاج كل نوع من الخضر اليابسة المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 أعلاه ،
ب - رسم التوزيع بالتساوى للمكافآت الخاصة بالتمويل والخزن المنصوص عليه في المادة II من هذا المرسوم .
المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 1,00 دج عن كل قنطار معالج .