الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 13
تستفوى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والفول والفويلات والحمص والجلبان | المستدير اليابس المشترى مباشرة عند الانتاج وما يشترى منه من طرف الهيئات الاخرى أو ما هو مستورد وموجود تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير عن كل شهر، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر على الوجه التالي :
- العدس والحمص والفول والفويلات والجلبان اليابس المستدير واللوبيا البيضاء اليابسة : 0,40 دج عن كل قنطار