الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 11
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن :
1 - كميات العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص لها الرسوم المشار اليها في المادة 10 من هذا المرسوم . 2 عن جميع الكميات من نفس هذه الخضر اليابسة، عند اعادة بيعها :
ا - رسم التوزيع بالتساوى لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم .
ويحدد مقدار هذا الرسم كما يلى : 4 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس
ب - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمحدد ب :
- 2 دج عن قنطار الفول .
- 5 دج عن قنطار العدس الابيض والاشقر واللوبيا البيضاء اليابسة والحمص والجلبان المستدير اليابس .
أما العدس الاخضر والفويلات فتعفى من اقتطاع هذا الرسم.
ج - رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة II أعلاه .
د رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المادة II أعلاه ، ه حد الربح الخاص باعادة البيع والمحدد ب 2,00 دج عن كل قنطار .
و تعدل عند الاقتضاء الاسعار الاساسية لاعادة البيع عن طريق جداول أسعار التخفيض المنصوص عليها في المواد من 1 الى 8 من هذا المرسوم .