الباب الثاني — كيفيات الاداء والخزن واعادة البيع
المادة 10
يستوفي رسم اجمالي قدره 0,80 دج يتحمله المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبيا البيضاء اليابسة والفول والحمص والفويلات والجلبان المستدير اليابس الذي تتسلمه الهيئات الخازنة وهذا الرسم يشتمل ما يلى :
أ رسم الاحصاء البالغ 50.30 دج ويستوفى لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، 708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه
ب - الرسم البالغ 0.50 دج ويخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها