الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 8
ان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 دج .
I - بسبب الوزن النوعي :
أ) الزيادة :
عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما :
- من 78,001 الى 82 كغ، زيادة 3 نقط، أى 0,15 دج ، من 82,001 الى 83 كغ زيادة نقطتين، أي 0.10 دج . 83,001 الى 84 كغ زيادة نقطة واحدة، أى 0,05 دج .
ب الخصم :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 76,999 الى 76 كغ، خصم 5 نقط، أى 0,25 دج ، من 75,999 الى 75 كغ، خصم 7 نقط، أى 0,35 دج 6 من 74,999 الى 74 كغ خصم 10 نقط، أي 10,50 دج .
دون 74 كغ خصم تابع للمساومة بين المشترى والبائع . 2 بسبب وجود الحبوب المنخورة والطرية :
أ) الزيادة :
ان القمح الذي يتضمن دليل «نوتان» هو القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % مادام لا يتجاوز النسبة المئوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين : 12 و 11,01، زيادة 1,3 نقط، أى 0,065 دج . 11 و 10,01 ، زيادة 2,6 نقط، أى 0,130 دج ، 10 و 9,01 ، زيادة 3,9 نقط، أى 0,195 دج ، - و و صفر، زيادة 5,2 نقط، أي 0,260 د ج.
ب الخصم :
بسبب وجود قمح طرى وحبوب منخورة :
الى غاية نسبة 2,5 % ، يدخل القمح الطري في حساب دليل «نوتان ويصبح شبيها بالقمح المنخور بنسبة 100 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أى 0,025 دج عن جزء أو كسر الجزء البالغ 250 غراما .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة القمح الطرى تفوق 5 % يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد رفض أية كمية تزيد نسبتها على 5% من القمح الطرى .
وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل «نوتان» المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه :
الدليل 13,01 الى 14 : خصم 13 نقط، أي 0,065 دج ، الدليل 14,01 الى 15 : خصم 28 نقط، أى 0,140 دج ،
- الدليل 15,01 الى 16 : خصم 4,5 نقط، أي 0,225 دج ، الدليل 16,01 الى 17 : خصم 6,4 نقط، أى 0,220 دج ،
- الدليل 17,01 الى 18 : خصم 8,5 نقط، أى 0,425 دج الدليل 1801 الى 19 : خصم 11 نقطة، أي 0,550 دج ،
- الدليل 19,01 الى 20 : خصم 13,5 نقطة، أى 0,675 دج ، الدليل 2001 الى 21 : خصم 16,5 نقطة، أى 0,825 دج ، 201 الى 22 : خصم 195 نقطة، أى 0,975 دج ، الدليل 22,01 الى 23 : خصم 23 نقطة، أي 1,150 دج ، الدليل 23,01 الى 24 : خصم 26,5 نقطة، أى 1,325 دج الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 691 الدليل 2401 الى 25 : خصم 30,5 نقطة، أى 1,525 دج ، الدليل 25,01 الى 26 : خصم 34 نقطة، أى 1,70 دج ، الدليل 26,01 الى 27 : خصم 38 نقطة، أى 1,90 . دج :
- الدليل 2701 الى 28 : خصم 42 نقطة، أي 2,10 دج، الدليل 128,012 الى 29 : خصم 46 نقطة، أي 2,30 دج ، الدليل 2001 الى 30 : خصم 50 نقطة، أي 2,50 دج ،
- الدليل 30,013 إلى 31 : خصم 55 نقطة، أى 2,75 دج ، الدليل 31,013 إلى 32 : خصم 60 نقطة ، أي 3,00 دج ، الدليل 32,013 الى 33 : خصم 65 نقطة، أي 3.25 دج 6 الدليل 33,013 الى 34 : خصم 70 نقطة، أي 3,50 دج ،
- الدليل 34,013 الى 35 : خصم 75 نقطة، أى 3,75 دج اما القمح الذي يفوق دليله 35، فيجرى عليه خصم موحد يبلغ 80 نقطة أى 4 دج .
واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى تحفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى .
3 - بسبب وجود الاخلاط من الصنف الاول :
أن الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره لاقل من 1 % تزاد 3 نقط أى 15 دج ..
ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره زيادة عن 1,01 % تخصم 3 نقط أي 15 دج .
4 - بسبب وجود الاخلاط من الصنف الثاني عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 12.01 الى 15 % خصم 1.5 نقطة، أي 0,075 دج ، ولاكثر من 15 % ، خصم نقطتين، أي 0,10 دج .
3 - بسبب وجود الحبوب المكسورة :
بالنسبة للحبوب الجزائرية والحبوب المستوردة يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 × 2.1 مم وبهز على سطح أفقى لا غير .
يترتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية والسليمة والتجارية، تعاد الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختيار البدور بالحراش المضمومة إلى الاحلاط من الصنف الثاني ..
الى غاية 3% تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3% فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 3,01 الى 5، خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج ، ولاكثر من 5% خصم نقطة ونصف، أي 0,075 دج .
6 - بسبب وجود الحبوب المقطوعة الاطراف :
الى غاية 4 % تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية للاخلاط من الصنف الثاني .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم كما يلى :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا :
من 4,01 الى 5% خصم نقطة واحدة، أي 0,05 دج ، لاكثر من 5 ، خصم نقطتين، أي 0,10 دج .
ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالى المطبق يحدد بدينار واحد .
7 - بسبب وجود حبوب ضارة :
عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0,05، خصم نقطة واحدة، أى 0,05 دج .