الباب السادس — الاحكام المختلفة
المادة 88
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التجارة ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق | بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب، ولا سيما المادة II منه ، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 75 76 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1975 وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 15 مايو سنة 1975 ، يرسم ما يلى :