مرسوم رقم 75-77
· ج.ر عدد 51 لسنة 1975
مرسوم رقم 75-77 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتعلق بأسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 1395 1976 • 687 1975 سم الموافق 17 يوليو سنة 1975 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى
الباب السادس — الاحكام المختلفة
المادة 84
ان احداث هيئات من أي نوع كانت أو المساهمة بالرسمال لكل تجمع أو شركة يمكنها أن تكون ناتجة عن الاحكام التنظيمية لموسم 1975 1976، لا يمكن أن يتم في نطاق التشريع الجاري به العمل